الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( آل البيت )

15 - باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فان احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث لهما في شئ من المساجد وتحريم الانزال والجماع في الجميع [ 1931 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث طويل ) إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك ، وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلا باب علي ( عليه السلام ) ومسكن فاطمة ( عليها السلام ) ولا يمرن فيه جنب . [ 1932 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا . ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 1933 ] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد الا

--> الباب 15 فيه 21 حديثا 1 - الكافي 5 : 339 / في ضمن الحديث 1 - . 2 - الكافي 3 : 50 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 : 125 / 338 . 3 - الكافي 3 : 73 / 14 .